وهو مشكل; لأن الظاهر منه عصيان الله باشتراطه; بأن يشترط على الغير إتيان محرم، أو ترك واجب، كما تشهد به رواية «الدعائم»: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية» (1).
والحمل على ما ذكر - مضافا إلى أنه خلاف الظاهر - يوجب حمل الاستثناء على الانقطاع، وإلا لا يستقيم إلا أن تكون الجملة إخبارية، فيكون المراد أن كل مؤمن يعمل بشرطه إلا العصاة: فحينئذ لا يتم المقصود.
نعم، يدل على الوجوب العلوي المتقدم (2): «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به; فإن المسلمين عند شروطهم» (3)... إلى آخره.
عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط بقي شئ: وهو أن الوجوب المستفاد من دليل الشرط - على ما تقدم (4) - هل هو وجوب شرعي متعلق بعنوان «الشرط» كما يقال في قوله: (أوفوا بالعقود) (5)، من تعلق الوجوب بعنوان «الوفاء»؟
ولازم ذلك مخالفة تكليفين إذا لم يعمل بالشرط، ولم يف بالعقد، بل مخالفة تكاليف عديدة إذا لم يعمل بالشرط; من ترك العمل بالشرط، وترك