مسألة في مسقطات الأرش والرد يسقط الأرش والرد بأمور، وإن كان في إطلاق السقوط في بعضها توسع:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد بلا إشكال فيه; لقصور الأدلة عن إثباتهما للعالم به، كما يظهر بالمراجعة إلى الأدلة، ولكون الخيار والأرش من الأحكام العقلائية، ولا ريب في عدمهما عند العرف والعقلاء مع العلم به.
وأما التمسك بمفهوم رواية زرارة المتقدمة (1)، ففي غير محله; لعدم المفهوم للقيد. وإن قال بعض الأكابر (رحمهم الله): بأن النكتة الوحيدة في جميع القضايا التي ادعي فيها المفهوم، أن إتيان القيد دليل على دخالته في الحكم، وينتفي ذلك عند انتفائه; فإن المتكلم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه، فلا بد وأن يأتي بكل ما هو دخيل فيه، ويحترز عما لا دخالة له.
ولما كان الحكم المترتب على الموضوع - وضعيا كان أم تكليفيا - هو طبيعة الحكم وماهيته، فلازمه رفع الطبيعة برفع القيد، من غير فرق بين الشرط، واللقب، وغيرهما، ولو كان الموضوع للحكم أو المقوم له أحد الأمرين،