هذا مضافا إلى أن لزوم القبول على فرض الحاجة إليه عقلائي، فلو راجع المدين المحاكم العقلائية، ألزموه بالقبول.
نعم، ما يمكن التشبث له بقاعدة السلطنة، هو أصل جواز إلزامه على القبض، وأما جواز كون الإلزام من نفس المديون، فيستقل بالإلزام، فلا; لأن ذلك من شؤون الحكومة والولاية، وليس على نحو الهرج.
نعم، لو جاز له إلزامه فقبضه، تعين الكلي ولو كان عن إكراه; لأن المعين هو القبض، لا خصوص الاختياري منه ولو قلنا: بأن مقتضى حديث الرفع، نفي أثر القبض، وجعله كلا قبض; فإن ذلك فيما إذا لم يكن الإكراه عن حق، كما في المقام.
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين ثم بناء على ما قلناه: من وجوب القبول، اللازم من حرمة الترك المنهي عنه; بدليل نفي الضرار والتحريج، لو امتنع من القبول، كان للحاكم بعد الرفع إليه إلزامه عليه.
وإن لم يمكن الإلزام، فله أن يقبضه من قبله، فيصير ملكا للممتنع; فإنه مقتضى ولاية الحاكم، وقد أشرنا إلى أن امتناعه بغير حق.
فما قيل: من أنه لا دليل على كونه بغير حق (1) فاسد لما تقدم، مع أنه دلت على أمثال ذلك، قضية سمرة والأنصاري; حيث إن الأمر بالقلع مذيلا بأنه «لا ضرر ولا ضرار» من الحكم السلطاني لحسم مادة الفساد، ورفع إيقاع الضرار والحرج عن الأنصاري، ومثل هذا الحكم ثابت في الأشباه والنظائر، كما