مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه اختلفت كلمات الأصحاب في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه، كما اختلفت الأخبار في ذلك، وقد وردت جملة منها في البيع قبل القبض، وجملة منها في البيع قبل الكيل والوزن.
والظاهر رجوع الطائفتين إلى أمر واحد; إما برجوع القبض إلى الكيل والوزن، أو بالعكس; لأن المتعارف حصول القبض بالكيل، وتحقق الكيل إذا تحقق القبض، فهما متلازمان عادة، والظاهر أن المراد في الطائفتين حصول القبض، فترجع الطائفة الثانية إلى الأولى.
وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل، يبيع البيع قبل أن يقبضه.
فقال: «ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه» (1).