والتحقيق: أن القول ببطلان الشرط في بعض ما تقدم، وبصحته في بعض، إنما هو لأدلة خاصة، لا لتلك الاعتبارات غير الوجيهة، والبحث عنها موكول إلي محلها.
ثم إنه لا ينبغي الإشكال، في أن شرط عدم إخراج الزوجة عن بلدها مثلا، وشرط التوارث في المتعة، ليسا مخالفين لمقتضى العقد، كما أشرنا إليه (1)، فلا مانع منه من هذه الجهة.
وأما البطلان من جهة الشرع، فمن متفرعات الشرط السابق، وإن كان الأقوى في شرط عدم الإخراج الصحة.
وأما قضية التوارث، فهي معركة الآراء، واختلفت فيها الأدلة، وتحتاج إلي بسط الكلام فيها، ولها محل آخر.
حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد ثم إذا شك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقد، فلا أصل هنا يحرز به عدم المخالفة، كما هو ظاهر وتقدم نظيره (2).
نعم، لو كان المقتضى أمرا غير دخيل في ماهية العقد - كبعض ما يدعى أنه من قبيل مقتضيات العقود، نظير تسلط الرجل على الزوجة في الإسكان - وأغمضنا عما تقدم، لأمكن القول: بأنه عند الشك يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط، لو كان المخصص اللبي، لم يخصص الدليل بعنوان واحد، كعنوان مخالفة المقتضى، وإلا لما صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل المخصص ولو كان لبيا، كما هو المحقق في محله (3).