على أن ظاهرها لا يخلو من اضطراب; فإن ظاهر السؤال أن التمر أو الشعير أو نحوهما، على عهدة الرجل، وهذا أعم من أن كان اشتراها بالدرهم، فالجواب أخص من السؤال.
إلا أن يحمل على أن ما يشترى بالدراهم، لا يجوز فيه ذلك، وإن لم يشتر بها فعلا، كما لا يبعد أن يكون الظاهر من قوله (عليه السلام): «لأن الأصل الذي يشتري به دراهم» هو ذلك، وعليه فيكون الخبر مهجورا بلا شبهة، فلا بد من رد علمه إلي أهله.
حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه بقيت صورة أخرى; وهي ما إذا باع شيئا بشرط أن يبيعه منه، وقد نسب إلي المشهور بطلانها (1)، والشهرة غير ثابتة، وعلى فرض الثبوت، لا تكون حجة في المسألة التي ورد فيها النص، وتمسك فيها الأصحاب به تارة (2)، وبلزوم الدور أخرى (3)، وبعدم القصد ثالثة (4)، وبإمكان دعوى عدم عقلائية تلك المعاملة رابعة.
ونقول: أما الدور بأن يقال: ملكية كل من المشتري والبائع، تتوقف على ملكية الآخر، فهو واضح الدفع; فإن الشرط ليس بمعنى التعليق، كما هو واضح.
وقد يقال: إن الشرط إذا كان بنحو شرط النتيجة، كان محالا; لأن مقتضى