وكان له الاسترداد، حيث إن إتلافه وقع بعد القبض، فلا يشمله النبوي (1) بل تكون عليه الغرامة للمشتري، وعلى المشتري الثمن المسمى، هذا كله في تلف المبيع.
حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه وأما تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه، فهل يلحق بتلف المبيع فيما مر، أو لا؟
أو يفصل بين ما إذا كان من النقد فلا يلحق، وبين ما إذا كان من العروض، فيلحق تلفه قبل القبض حكم تلف المبيع قبل القبض، وذلك لأن في الثاني يصدق «المبيع» على كل من العوضين، ويصدق «البائع» عليهما، وكذا «المشتري» كما مر في محله (2); فإن «البيع» مبادلة ما ل بما ل، أو تمليك عين بعوض، وهما صادقان على كل من العوضين؟
فإذا باع ناقة بجمل، أو بادلها به، يصدق على كل منهما عنوان «المبيع» وكان كل من المتعاملين بائعا ومشتريا، فلا ينبغي الإشكال في صدق النبوي (3) عليهما، وثبوت الحكم لهما.
والمعاملات الواقعة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومصره، لو لم تكن جميعها من مبادلات الأعيان بالأعيان، فلا إشكال في أنها كانت متعارفة وشائعة; بحيث لم يكن ينقدح في ذهن السامع من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل مبيع تلف قبل قبضه...» (4)