فهو يتلو السابق في الفساد، وعليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة، لم يمكن موافقته في تبين الزيادة، فلا تغفل.
ثم إن تبين الزيادة، لا يوجب الخيار إلا إذا كان المقدار بحده - لا زائدا، ولا ناقصا - مورد الشرط، والشروط في ذلك مختلفة، فقد يستفاد من الشرط التحديد في الطرفين، كما لو اشترى خفا، وشرط أن يكون كذا قياسا، وقد لا يستفاد ذلك، كما في الصبرة، والأرض، ونحوهما.
بقي شئ وهو أنه ربما يستدل للتقسيط برواية عمر بن حنظلة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.
قال: «إن شاء استرجع فضل ما له وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع، وأخذ ما له كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، واسترجع فضل ما له، وإن شاء رد الأرض، وأخذ المال كله» (2).