حقيقة، وبالإجازة التي هي بمنزلة القبول في عقد الأصيل، بل هي هو حقيقة.
فإذا كان البيع هو الإنشائي منه، وكان ما يوجده المتبايعان، هو موضوع الحكم الشرعي والعقلائي، ولم يكن النقل الواقعي من فعلهما، ولا فعلهما مؤثرا فيه بوجه، إلا على نحو تحقق الموضوع الذي ليس هو التأثير بوجه، لم يعقل أن يكون الفسخ أو الإقالة، إلا حل العقد الإنشائي المترتب عليه الرد الإنشائي، لا الحقيقي، وإنما الرد الحقيقي، أثر عقلائي وشرعي مترتب عليه، والحل موضوع له، ولا يعقل أن يكون الفسخ سببا لغير الحل، ولا له ولأمر زائد عليه.
فعلى ذلك: لا يكون التصرف مطلقا تصرفا في حق ذي الخيار، ومانعا عن الاسترداد الاعتباري الإنشائي المترتب على فعله، فالعقد في الأصيل والفضولي والحل فيهما، بمعنى واحد، وحقيقة فاردة، فكما أن العقد أو الحل في الفضولي، لا يكون تصرفا في ما ل الغير، كذلك في العقد والحل من الأصيل، وإنما الفرق بينهما بأمر خارج عن قدرتهما، وعن ماهية العقد والفسخ.
وعلى ما ذكرنا تترتب أمور:
الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين منها: جواز التصرف تكليفا.
ومنها: نفوذ التصرفات الاعتبارية عقدا وإيقاعا.
منها: ثبوت الخيار مع تلف العين حقيقة أو حكما; فإن الفسخ الإيقاعي الإنشائي لا ينافيهما:
أما في الحكمي، فلعدم المنافاة بين كون العين ملكا للمشتري الثاني حقيقة، وللفاسخ إيقاعا وانشاء، كما في عقد الفضولي، الذي يوجب الملكية