أو نقول: بحصولهما بالرضا تعبدا، أو بالفعل الدال عليه تعبدا وإن لم يكن قاصدا أو راضيا، وكذا في جانب الكراهة.
أو نقول: بكفاية واحد مما ذكر في الإبرام، دون الفسخ، أو بالعكس.
وعلى أي حال: فإما أن يكون الخيار للمشتري، أو للبائع، أو لهما.
وهذه الصور بعضها معلوم الحكم، وبعضها فاسد، وتحتاج جملة منها إلى البيان، ونحن نذكر بعضها، ويعلم منه حال سائرها.
حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما فنقول: لو تصرف فيهما تصرفا اعتباريا، كما لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له، فقال: «أعتقتهما» قاصدا به الفسخ والإبرام، لو فرضنا إمكانه، كما لو كان غافلا، أو كان التصرف منه في أحدهما، ومن وكيله المطلق في الآخر في زمان واحد:
فلا شبهة في عدم حصول الفسخ ولا الإبرام لو قلنا: بأن إنشاء العتق تسبيب لهما.
ودعوى تقديم الفسخ على الإبرام (1)، واضحة الضعف، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) في ردها.
وإنما الكلام والإشكال في عتق العبد، بعد وضوح عدم حصول الفسخ والإبرام، وعدم تحقق عتق الجارية; لتوقفه على الانفساخ المفروض عدم تحققه.