القول في خيار العيب الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة وهو سابع الخيارات، ولا إشكال في ثبوته نصا (1) وفتوى (2)، لكن قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلا، صفة السلامة والصحة جهلا بسيطا، فإنه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه (3).
فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأن إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على ا لسلامة، وترك الاشتراط صريحا; اعتمادا على أصالة السلامة (4).
وا لظاهر منه: أن الاشتراط الضمني الارتكازي، سبب لرفع الغرر، فضلا عن الاشتراط صريحا.