كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
وقد ذكرنا سابقا: أن الظاهر من «الخراج» هو الخراج المتعارف في الدول، ومنها الدولة الإسلامية، فيراد من هذه الرواية، أن الخراج الذي تأخذه الدولة، ليس مجانا وظلما، بل في مقابل الضمانات التي على عهدتها; من حوائج المسلمين والأمة (1)، فمفاده أجنبي عما ذكره أبو حنيفة في الدابة المستأجرة (2)، كما أنه أجنبي عما ذكر للمشهور ولخلافه.
ومع الغض عما ذكر، ففيه احتمالات موجبة لسقوطه عن الاستدلال، ولهذا استدل به للقولين.
أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار واستدل للقول المقابل للمشهور بأمور، عمدتها بعض الروايات (3)، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد والدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال: «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» (4).
فإنها تدل على المطلوب من جهتين:
اولاهما: الحكم بأن الضمان على البائع، والمراد به الخسارة، ولا يعقل أن

١ - تقدم في الجزء الأول: ٤٦٨ - ٤٦٩، وفي الجزء الرابع: ٦١٧.
٢ - الكافي ٥: ٢٩٠ / ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٢١٥ / ٩٤٣، الاستبصار ٣: ١٣٤ / ٤٨٣، وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الإجارة، الباب ١٧، الحديث ١.
٣ - أنظر جواهر الكلام ٢٣: ٨١، المكاسب: ٣٠٠ / السطر ٢.
٤ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 461 462 463 ... » »»
الفهرست