ثمرة المقام ثم إن الثمرة في أن الثابت هل هو خيار تخلف الشرط فقط، أو خيار العيب كذلك، تظهر فيما إذا كان للعيب أرش، فمع ثبوت خيار العيب يتخير بين الرد والأرش، بخلاف خيار تخلف الشرط، فإن له الفسخ فقط.
كما أنها تظهر مع تغير العين، فليس له الرد في خيار العيب، دون تخلف الشرط.
وقد يقال: إن سقوط الرد فيما إذا كان للعيب أرش، لا مطلقا، فلا ثمرة بينهما من هذه الجهة (1).
وفيه منع; لما تقدم منا: من إطلاق مرسلة جميل (2) وتوهم الاختصاص ناشئ عن توهم كون الجملة الثانية فيها مفهوما للأولى، وقد تقدم تزييفه (3).
وأما الثمرة الأخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم (قدس سره) في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار (4)، ففيها كلام طويل الذيل، ذكرنا جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب (5)، وسيأتي إن شاء الله أيضا في محله (6)، فلا مجال هاهنا للتعرض له، وإن كان الأقوى أن النقص الحاصل قبل