لكن يرد عليه: أن الظاهر من الحديث، عدم كفاية المقارنة بين الملك والإنشاء، وهي محققة (1).
وأنت خبير بوهن هذا الإشكال، وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) ومن العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزأ في المقام، واحتمال وقوع الفسخ به (3)، ولولا كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) لما تعرضنا له، ولقد أجبنا عنه في بيع الفضولي (4)، وأجاد الشيخ الأعظم (قدس سره) فيما أفاد في رده (5).
فرع في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها لو تصرف تصرفا خارجيا أو اعتباريا في العوضين دفعة واحدة، فله صور كثيرة; فإن التصرف إما أن يقصد به الفسخ والإبرام، أو يقصد به أحدهما، أو لا يقصد به شئ منهما.
وعلى أي حال: فإما أن نقول: باعتبار الإنشاء والتسبيب فيهما; بفعل صالح لذلك عند العقلاء.
أو نقول: بحصولهما بنفس الرضا والكراهة، المنكشفين بشئ من القول أو الفعل.