ففي المقام أيضا، لو فرض التعذر فيما هو موجود، فالظاهر ثبوت الأرش، وأما مع عدم الموجودية، فلا دليل على ثبوته، ولا على حق المطالبة بقيمة الشرط أو الحق، كما لو شرط إعطاء عين كانت معدومة، أو خياطة ثوب كان معدوما; لعدم تعلق الحق بالمعدوم.
بخلاف ما لو كان موجودا، ولكن كان العمل فيه متعذرا; فإن له حق المطالبة بالقيمة كما مر.
وبالجملة: الأرش هاهنا كما في خيار العيب، ثابت مع تعذر الرد، بل لا دليل على ثبوته لو كان له الفسخ، وأخذ العوض قيمة أو مثلا; لعدم ثبوت الحكم العقلائي في غير ما تقدم، وعدم دليل آخر عليه، وما قيل في المقام، لا يرجع إلى محصل معتمد.
ومما ذكرنا، يظهر الحال في التعذر الطارئ; بالنسبة إلى حق المطالبة والأرش.
نعم، صحة الشرط هاهنا أوجه، إلا فيما إذا شرط النتيجة أو الفعل في زمان متأخر، وكان متعذرا فيه، فإن الكلام في مثله هو الكلام في التعذر الأصلي.
فالأقوى صحة الشرط في جميع الفروض، وثبوت الخيار بتخلفه، وثبوت الأرش مع تعذر الرد.
الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه لو تعذر الشرط، فإما أن تكون العين تالفة حقيقة، أو تالفة عرفا، والمراد بالتالف العرفي، ما لا يعتبره العرف ملكا لأحد، كما لو غرق في البحر;