وفي رواية طلحة بن زيد: «يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء» (1) وهذا تفسير له.
المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره ثم إنه لا ريب في أن الضمان هنا - على فرض تسليم كون الأرش مضمونا - ليس ضمان اليد، ولا ضمان الإتلاف، وهو واضح; لعدم سبب لضمانهما، ولا ضمان المعاوضة; لأن وصف الصحة لم يقابل بعوض أولا، ولم يفرض فسخ العقد أو تنزيله منزلته، حتى يضمن ما يقابله ثانيا.
نعم، لو قلنا: بضمان القيمة الواقعية للعيب، كان شبيها بضمان اليد، كما أنه لو قلنا: بضمان مقدار من الثمن الذي وقع بلحاظ وصف الصحة، كان شبيها بضمان المعاوضة، فعلى القول: بالضمان، يكون ضمانا مستقلا غير الضمانين.
لكن الشأن في كونه مضمونا، وقد تعرضنا له سابقا، ورجحنا - بحسب المتفاهم من الأدلة - أن للمشتري مثلا حق الرجوع إلى البائع بالأرش، وأخذه منه، من دون أن يكون على ذمته من الأول، أو عند الرجوع إليه (2)، فلو أطلق على ذلك «الضمان» فلا مشاحة.
وهل المضمون بهذا المعنى، هو ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية، من غير نظر إلى العوض والثمن في المعاملة، فيكون المضمون نظير ضمان اليد، أو يلاحظ التفاوت بينهما، ويكون المضمون هو ما به