مسألة في صور بيع المباع بالثمن المؤجل إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل، جاز بيعه من بائعه وغيره، قبل حلول الأجل وبعده، بجنس الثمن وغيره، مساويا له، أو زائدا عليه، أو ناقصا، حالا أو مؤجلا، سواء اشترط أحد المتعاملين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية أم لا.
هذا كله حسب ما تقتضيه القواعد العقلائية، والإطلاقات، والعمومات، كتابا وسنة.
ولا إشكال فيه، إلا فيما إذا اشترط أحدهما على صاحبه قبوله منه ببيع جديد، فإنه قد يتوهم أن البطلان حينئذ موافق للقواعد، وسيأتي الكلام فيه (1)، وإنما الإشكال في بعض صور المسألة:
حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان منها: ما نسب إلى الشيخ (رحمه الله) في «نهايته»: من أنه إذا باعه من البائع بعد