أصالة عدم كونه عيبا فلا تجري; لأنها غير مسبوقة باليقين على وجه، ومثبتة على وجه آخر.
كما أن أصالة عدم كون الحيوان مثلا معيوبا، لا تثبت عدم كون ذلك الشئ عيبا.
وأصالة السلامة لا تجري في مورد الشك في كون الشئ عيبا، كأصالة عدم القرينة في الشك في قرينية الموجود، وأصالة عدم المانع في الشك في مانعيته; فإن تلك الأصول غير جارية في تلك الموارد.
نعم، قد يكون الشئ مسبوقا بعدم كونه عيبا، ثم بعد الرشد والنمو، يشك في صيرورته عيبا، فيجري الأصل فيه.
ولو اتفقا في كون شئ نقصا عن الخلقة الأصلية، واختلفا في كونه عيبا - كالختان، والثيوبة - فكالسابق.
ولو اتفقا في كونه عيبا، واختلفا في كونه موجبا للأرش، كان له الخيار، وأما الأرش فالقول قول منكره، هذا بناء على أن العيب غير الموجب لنقص القيمة، موجب للخيار فقط، وأما بناء على عدمه، والملازمة بينهما، فلا وقع للنزاع.
الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب لو اختلفا في زمان حدوث العيب، بعد الاتفاق على أصله، فهو على أنحاء:
منها: الاختلاف في وجود العيب عند تعلق العقد وعدمه.
ومنها: الاختلاف في حدوثه قبل القبض وعدمه.
ومنها: في حدوثه في زمان الخيار المضمون على البائع وعدمه.
وفي جميع الصور يكون المدعي هو المشتري، فالقول قول البائع بيمينه;