بذل ما له في مقابلة تلك العين، فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلامة (1) انتهى.
ومن ذلك يظهر: أن لا أصل للاشتراط أو الوصف الضمنيين في البيع، فكما أن إخبار البائع بالوصف الموجب لرفع الغرر، لا يوجب أن يكون البيع مبنيا عليه ومشروطا به، كذلك مع الإحراز بالأصل.
بل الوجدان أصدق شاهد على أن لا تواطؤ بين المتعاملين على وصف الصحة في نوع المعاملات.
كما يظهر: أنه لو اتفق في مورد - لأجل بعض الجهات، أو لأجل عدم جريان أصالة الصحة في نوع خاص، أو صنف كذلك، أو عند المتعاملين - اشتراطها في ضمن المعاملة، يثبت للمشروط له خيار التخلف مضافا إلى خيار العيب.
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة وأما ما يتراءى منهم: من أن أصالة الإطلاق تقتضي أن يكون المتعلق هو الصحيح.
وقيل في وجهه: إن الصحة والعيب وإن كانا قيدين عقلا، لكن الصحة ليست قيدا بحسب نظر العرف، فلا تحتاج إلى نصب الدال عليها في إفادة المقيد بها; فإن وصف الصحة في نظر العرف، لا يزيد على الماهية بشئ، فعدم نصب القرينة، كاف في الحمل على الصحيح (2).