عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى ثم إنه هل يتعين دفع الأرش من عين الثمن المسمى أم لا؟ الظاهر هو الثاني:
أما بحسب البناء العرفي، والارتكازات العقلائية، فلأن رجوع جزء الثمن قهرا - بتخيل أن الثمن موزع على العين ووصف الصحة، ومع فقده يستحق الجزء; لعدم انتقاله رأسا إلى البائع، أو لانفساخ العقد بالنسبة - مما تدفعه الضرورة; لعدم المقابلة إلا بين الثمن وذات السلعة، والأوصاف خارجة، وإن كانت دخيلة في زيادة القيم ونقصها.
ورجوع الجزء بلا انفساخ ولا مقابلة مذكورة; بمعنى الجمع بين العوض والمعوض - بدعوى أن بناءهم على الرجوع إلى عين ما ذهب من كيسهم - ممنوع بعد فرض عدم المقابلة المذكورة، وأداء الأمر إلى الجمع الممنوع عرفا وعقلا، فلا محالة يكون الرجوع لأجل سد الخلة الحاصلة في تلك المعاملة، وجبر الضرر الناشئ منها.
وإن شئت قلت: إنه ليس نظر العرف في مثل المورد إلا جبر الضرر، من غير لحاظ نفس الثمن، أو النقد المماثل له، ولا يرى إلا استحقاق رجوعه بما تضرر به، كما أن الأمر كذلك في مورد الغبن لو قلنا: بأن الرجوع إلى تفاوت القيمة هناك عرفي.
فالرجوع في المقامين، ليس إلا بما يرفع به الضرر والخسارة، من غير دخالة لخصوص الثمن.
وأما بحسب فتوى الأصحاب المأخوذ فيها كلمة «الأرش» تبعا لبعض الروايات فالذي يمكن أن يقال: إنها مفسرة لسائر الروايات التي عبر فيها بمثل