كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام جملة من الأعلام، منهم: السيد الطباطبائي (قدس سره).
قال ما حاصله: أن مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهما، ومقتضاه وجوب دفعها مع الإمكان، وفي حال التلف يضمن نفس العين، لا بدلها، وإعطاء البدل لتفريغ ذمته، كما في سائر الضمانات.
والحاصل: أن العقد إذا انحل، يرجع نفس العوض، فإن كان موجودا فهو، وإلا فيقدر موجودا في ذمة المفسوخ عليه، فإذا فرض إمكان تحصيله، وجب مقدما على البدل، وبالجملة فالمقام نظير ضمان الحيلولة.
إلي أن قال: التحقيق ما ذكرنا، كيف!! ولو رجع البدل لزم رجوع غير ما وقع عليه العقد بالفسخ، ثم فرع عليه أمورا (1).
وفيه ما لا يخفى; لأنه أراد بذلك التخلص عن مخالفة مقتضى الفسخ; بملاحظة أن رجوع البدل مخالف له، فقال: إن مقتضاه رجوع نفس العين، ومع تلفها تقدر موجودة في ذمة الطرف; عملا بمقتضى الفسخ الذي هو رد العوض إلي محله.
وأنت خبير: بأن العقد وقع على العين الموجودة الشخصية الخارجية، فلو انتقلت إلى غيره، كان الغير مالكا لها، وهي موجودة في الخارج.
ولا إشكال في أن مقتضى الفسخ على مبناهم، إرجاع العوض بعينه; وهو العين الموجودة في ملك الغير، وهو معترف بعدم رجوعها، ولهذا ذهب إلى جواز