في تدارك ضرره من الوجهين:
أحدهما: جواز رده مع تدارك ضرر العيب الحادث، وهذا مبني على عدم جريان الربا في الفسخ كما تقدم.
وثانيهما: الذي هو مبني على جريانه فيه، هو فسخ البيع، وإعطاء بدل المعيب معيبا بالعيب القديم، وسليما عن الجديد، فإنه في حكم التالف; لامتناع رده بلا أرش، ومعه بالحكم الشرعي، نظير بيع العين المشتراة بالغبن، ولما كان المعيب مثليا يحفظ على مثليته.
والوجهان مزيفان لما تقدم، ووجيهان على فرض الغض عنه.
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار فإنه قد يقال: بسقوط الرد والأرش معه (1)، وقد يقال: بسقوط الرد فقط (2).
والأقوى عدم سقوطهما; لإطلاق مرسلة جميل والقول: بأنها في مقام بيان أصل الخيار (3)، غير مرضي، بل هي في مقام بيان الحالات الطارئة، وثبوت الخيار مع بعضها، وسقوطه مع بعض، وثبوت الأرش مع بعض.
ومقتضى إطلاقها أن كون الشئ قائما بعينه، هو تمام الموضوع لثبوت حق الفسخ، ولو كان قيد آخر دخيلا، لكان عليه البيان.
ومقتضى ذيلها ثبوت الأرش مع التغير مطلقا; إذ هو تمام الموضوع له، فلا