عن صحة البيع بشرائطها المذكورة في محلها، وليس لسان الروايتين لسان التقييد أو التخصيص، حتى يقال: إنه لا محيص منه.
فمع عدم التنافي، لا بد من الأخذ بمقتضى الدليلين، وهو اعتبار رفع الغرر بسائر الروافع، وسقوط الخيار والأرش بالتبري.
والذي يسهل الخطب، أن التبري المذكور لا ينافي أصالة السلامة، التي قلنا في محلها: إنها أصل عقلائي معتمد عليه، بل أمارة عقلائية موجبة لرفع الغرر (1); فإنه يؤتى به كناية عن عدم ثبوت تبعات العيب، فهو بمنزلة اشتراط سقوط الرد والأرش.
ومن الواضح: أنه لا ينافي أصالة السلامة، المجتمعة مع احتمال العيب احتمالا مرجوحا، كما في سائر الأمارات المعتبرة، فنداء المنادي بالتبري، ليس إخبارا بوجود العيب، ولا ملازما لذلك، بل إنما ينادي للاحتياط، ولرفع الغائلة الاحتمالية، فجريان الأصل ورفع الغرر به، مما لا إشكال فيهما.
إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة ثم إن إطلاق التبري من العيوب أو عمومه، إنما يشمل خصوص العيوب الموجودة حال العقد، دون المتجددة، إلا مع قيام قرينة عليها; فإن الأذهان العرفية، غافلة عن العيوب الحادثة بعد العقد قبل القبض، أو بعده في زمان الخيار، كما أنها غافلة عن حكمها الشرعي، ومعها لا وجه للشمول، بل المعهود من النداء هو خصوص العيوب الموجودة.
نعم، لا مضايقة فيه مع قيام القرينة، كما لا إشكال في صحة التبري عن