الكل من كل غير مقصود أيضا، مع أنه باطل في نفسه; لاستحالة تحقق مضمونه، وبنحو الجزء المعين مفروض العدم.
فلا يبقى إلا بيع كل نصف بنحو الإشاعة، ومعه يكون البيع متكثرا، وكذا المبيع والثمن والخيار; لصدق العنوان، وعدم المانع.
حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل ولو اشترى الوكيل المطلق عنهما، من غير ذكر الموكلين، مع جهل البائع، فهل يثبت الخيار للوكيل، أو للموكلين، أو للجميع؟
وجوه، مر نظيرها في خيار المجلس (1); إذ لا يفرق بين المقام وهناك، إلا من جهة ذكر «البيعين» هناك، وخصوص «المشتري» هاهنا، وذكر غاية الخيار هناك، ولا غاية له هاهنا، وهما ليسا بفارقين.
فإن قلنا: إن «المشتري ومن اشترى» لا يصدق إلا على الوكيل; فإنه أوجد الشراء بقبوله، فلا خيار إلا له، ولا يتعدد الخيار ولا البيع، ولا دليل على جواز الفسخ النسبي، فله الفسخ في الجميع.
وكون النقل بحسب الواقع متعددا، لا يوجب كثرة البيع والشراء الواقعين على الواحد مع وحدة الطرفين، وكذا الحال في ولي القاصرين والوصي.
إلا أن يقال: إن الاشتراء للشخصين، يوجب صدق العنوان عليه بجهتين; فإنه اشترى لهذا، فيكون له خيار، واشترى لذاك فكذلك، فيكون للوكيل خياران مستقلان وله الأخذ بأي منهما.
وهذا غير بعيد إذا نوى الاشتراء لهما، وقلنا: بأن نظر البائعين ليس البيع من