بين الرد والأرش، أو الفسخ والأرش، من غير تعرض للحق وموضوعه (1)، فعليه لكل منهما مسقطات، ولهما أيضا كذلك.
فنقول: يسقط خيار الفسخ خاصة بأمور:
الأول إسقاط الخيار صريحا وذلك بمثل قوله: «أسقطت خيار الفسخ» ولا يحتاج إلى ضم قوله:
«واخترت الأرش» لأنه لا يعقل إسقاط حق الأرش بإسقاط خيار الفسخ; فإنه حق مستقل متعلق بموضوع آخر، ولا يكون خيارا.
ولو قال: «التزمت بالعقد» يكون كناية عن إسقاط خيار الفسخ، ولا يتناسب مع إسقاط حق الأرش; لأنه غير متعلق بالعقد كما هو معلوم.
كما أن إسقاط الخيار أيضا، إسقاط حق الفسخ، لا الأرش; لأنه ليس بخيار، ولا طرفا له.
وبما ذكرناه يظهر: أن تعبير الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام بقوله: «في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو أحدهما» (2) مسامحة، أو مستلزم للالتزام بأمر محال; وهو ثبوت حق واحد، متعلق بشيئين على سبيل التخيير والتردد.
كما أن في قوله: «إسقاط الرد» (3) مسامحة، أو إشكالا واضحا; فإن الرد