حفظه، أو نسي الصنعة، فقد أحدث فيه شيئا.
وكذا الحال في التصرفات الناقلة، كالبيع، والوقف، ونحوهما، ومن غير فرق بين ما يوجب الأرش وغيره، ومن غير فرق بين أن يصدق عليه «العيب» أو لا.
بل مع حدوث شئ منها، يصدق «أن المبيع ليس قائما بعينه» فإن معناه العرفي أنه ليس على الحال التي كان عليها وقت العقد، فخرجت منه التصرفات التي لا توجب تغييرا حسيا أو غير حسي، ولا اعتباريا كالركوب، والتعليف، والسقي، ونحوها، ولا إشكال في خروج التغيير بالصفات الكمالية كتعلم الصنعة والسمن; فيما يراد منه ذلك.
والظاهر خروج تنزل القيمة السوقية منه; لأنها اعتبار خارج عن الشئ، وليست مثل النقل الذي هو صفة اعتبارية، فإذا قيل: «إن الدابة قيمتها كذا» أو «مقومة بكذا» لا يراد منه أن القيمة صفتها، بل يراد منه أنها مع تلك الصفات مثلا تشترى بكذا، وتجعل تلك القيمة لها، فالقيمة اعتبار خارج عن الشئ، بخلاف النقل ومثله.
عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب ثم إنه قد وقع الكلام بين الأعلام في سقوط الخيار (1) وعدمه (2) مع زوال العيب والتغير.