حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة ومنها: ما اشتهر بينهم; من عدم جواز اشتراط الضمان في عقد الإجارة، مستدلين بأنه مخالف لمقتضاه (1).
وبما تقدم منا في معنى مقتضى العقد (2)، يظهر عدم كونه مخالفا له، سواء قلنا: إن الإجارة عبارة عن نقل المنفعة مقابل الأجرة; بأن يقال: إن قوله:
«آجرتك الدار بكذا» بمعنى جعلت لك منفعتها بكذا، وعلى هذا لا يرد عليه: أن العقد متعلق بالعين.
أو إنها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها، لكن لا بمعنى الاستيلاء الخارجي، بل التسليط الاعتباري، كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (3).
أو إنها عبارة عن نحو إضافة مجعولة بين المستأجر والعين، تستتبع ملكية المنفعة، أو ملكية الانتفاع.
أو نحو إضافة توجب قيام المستأجر مقام المالك; في دخول المنافع تدريجا في ملكه.
ولعل قول بعضهم: من أنها ملكية للعين من تلك الحيثية أحد الاحتمالات المتقدمة.