هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟
ثم إنه هل يمكن إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط، كما يمكن اشتراط نتائجها; بحيث يوجد بالشرط عنوان المعاملة كالبيع، ويترتب عليه آثاره؟
التحقيق: التفصيل بين عناوين المعاملات.
فمنها: ما لا يمكن حصوله بالشرط; وهو كل عنوان لا يصح جعله ابتداء ومستقلا، بل كان مما ينتزع بعد إنشاء المعاملة، كالبيع، والإجارة، ونحوهما.
فكما لا يصح جعل عنوان المبيعية والثمنية، ابتداء للمبيع والثمن، بل كان عنوان المبيعية لهذا، والثمنية لذاك، ينتزع بعد إنشاء المعاملة منه، فيقال: «هذا مبيع، وذاك ثمنه» كذلك لا يصح إيجاد مثله بالشرط، وعليه فقوله: «اشترطت أن يكون هذا مبيعا، وذاك ثمنا» لغو لا يفيد شيئا.
ومنها: ما يمكن حصوله به، وهو كل عنوان يصح جعله ابتداء، ويترتب الأثر عليه عرفا بعد تمامية شروطه، كالوكالة، والوديعة، والعارية، والرهن، والقرض، والشركة، فضلا عن الوصاية والولاية.
فكما يصح أن يقال: «أنت وكيلي» و «هذا وديعة» أو «عارية» أو «رهن» أو «قرض» فيستقل ما ذكر بالجعل، يصح جعله بالاشتراط أيضا، فإذا قال: «بعتك هذا على أن تكون وكيلي في ذاك» فقبل، يتحقق عنوان «الوكالة».
وكذا لو قال: «على أن يكون هذا وديعة» أو «رهنا» أو «قرضا» وأمثال ذلك، فلا يشك العرف في أمثال ذلك; في تحقق العناوين المذكورة بالشرط.
فما في تعليقات بعض: من الإشكال بأن المقابل لا يحصل بالمقابل،