مسألة في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار الحق الحقيق بالتصديق: أن حصول الملكية للمتعاملين، لا يتوقف على انقضاء الخيار، من غير فرق بين البائع والمشتري، كما هو المشهور بين الأصحاب الذي هو بين الرشد، في قبال القول المخالف (1) النادر على فرض ثبوته، وعدم إمكان التأويل والتوجيه فيه.
ضرورة أن حصول الملكية بنفس البيع، أمر عرفي عقلائي مرتكز في الأذهان، بلا شبهة ولا ريب، فإنا وإن قلنا: إن ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الجامع بين الفضولي وغيره، لكن حصول الملكية مترتبا على بيع الأصيلين، من الأحكام الواضحة العقلائية، التي لا بد في ردعهم عنها من دلالة واضحة، ثابتة بنحو الجزم من الشارع الأقدس، ولا سيما في مثل المسألة التي ذهب فيها المشهور على ثبوتها موافقا لما عليه العقلاء، وليس فيها في قبالهم إلا بعض الإشعارات، التي لا يصح الاتكال عليها في مقابل الضرورة.
وعليه فيصح التمسك بكل ما دل على تنفيذ البيع، كآية وجوب الوفاء