المبيع معيوب، وله خيار العيب» بخلاف ما لو اشترى نفس الباب، فان نقصه عيب يوجب الخيار.
وعلى هذا القياس، لو اشترى قرية، وكانت فيها دور وعمارات، وكان بعض غرفها خربا، لا يعتني به العقلاء بالنسبة إلى تلك المعاملة، فتختلف المعاملات في ثبوت خيار العيب وعدمه فيها، فقد يعتني العقلاء باقل مراتب العيب، ويثبت عندهم خياره، وقد لا يعتنون به.
فما أفاده: من أنه كثيرا ما يكون في الأشياء عيب، ولا خيار فيه بلا إشكال حق، لكنه ليس لأجل دخالة المالية في ثبوت الخيار، بل لأجل لزوم كون العيب مما يعتني به العقلاء في المعاملة.
وعليه فالعرج عيب يوجب الخيار، وإن زادت القيمة به أحيانا، وكذا الخصاء عيب موجب له، وإن زادت به.
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب» ثم إنه لو كان النقص شائعا في أفراد طبيعة، كالخصاء في العوامل، وكالختان في المسلمين، فإن كان ذلك موجبا لعدم صدق «العيب» عليه، فلا إشكال في عدم ثبوت خياره.
وأما مع صدق العنوان، فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني في ملاك ثبوت الخيار:
فعلى القول: بأن الملاك هو التزام البائع ضمنا بالسلامة من العيوب، لا بد من التفصيل بين علم البائع بالشيوع وعدمه; ضرورة أنه مع جهله يكون الالتزام بها متحققا، على فرض صحة المبنى.
بل الأمر كذلك لو قلنا: بأن بيع مثل ذلك ملازم للتبري من العيب; بداهة