مسألة حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب خيار العيب عقلائي قد تقدم: أن الخيار مع العيب في المبيع عقلائي (1); لا يختص بمحيط الشرع والمسلمين، وليس لبناء المتعاملين، ولا للاشتراط الضمني، بل كما أن الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأن القيمة كذا، فاتضح خلافه، كذلك لو أقدم المشتري بتوهم صحة المبيع; اتكالا على أصالة الصحة أو أمر آخر، ثم ظهر خلافه، يثبت له الخيار، من غير التزام من البائع، أو اشتراط من المشتري.
وهل تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش - بحيث إن له الزام البائع به - أيضا عقلائي، فيكون ما هو المشهور المدعى عليه الإجماع (2)، هو مما