حكم العيب الحادث في زمان الخيار وأما الحادث في زمان الخيار المضمون على البائع، فيقع الكلام أيضا في ثبوت الخيار به، وفي كونه مستقلا، فيتعدد الخيار فيما إذا كان عيب قبل العقد، وحدث عيب بعد القبض في زمان الخيار، وفي أن العيب في زمان الخيار، مسقط للخيار بالعيب السابق.
فنقول: إن مبنى هذا الفرع مختلف مع الفرع المتقدم، وإن كانا مشتركين في كثير من المطالب المتقدمة إيرادا ودفعا.
وأما المبنى فيه، فهو الروايات الخاصة، التي عمدتها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل، يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلي يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السلام): «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» (1).
وفي مرسلة الصدوق قريب منها، إلا أنه قال: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له» (2).
وأما سائر الروايات (3) فهي - مع ضعفها سندا - متعرضة للتلف، حتى