ففيه ما لا يخفى; ضرورة أن تردد الشئ الخارجي بين الصحيح والفاسد عرفي، لا عقلي دقيق، ومورد الترديد هو نفس الشئ، ولا إشكال في أنه لا يرجع ذلك إلى أن هذا الشئ; إما نفسه، أو معيب.
فوصف الصحة كوصف العيب، أمر عارض على الشئ عرفا، والإطلاق يقتضي أن لا يكون المأخوذ في موضوع العقد إلا نفس السلعة.
وليس معنى الإطلاق هو الشئ سواء كان صحيحا أو معيبا، حتى يلزم التبري من العيب، وعدم ثبوت خياره، بل معناه عدم الأخذ في متعلق العقد إلا نفس الشئ، من غير تقييد وتوصيف، فمقتضاه هو كون المتعلق نفس السلعة، وهو على خلاف ما أفادوا.
بطلان الانصراف إلى الصحيح وقد يقال: إن الغلبة موجبة للانصراف، ولما رأوا أن الانصراف لا يجري في مثل النذر والعهد، قالوا: بالفرق بين المعاملات وغيرها (1).
وقد استجود الشيخ الأعظم (2) كلام صاحب «الكفاية (قدس سرهما)» (3)، حيث يظهر منه أن ظاهر الإقدام يوجب الانصراف; فإن المتعامل لا يقدم إلا على إعطاء الشئ في مقابل الصحيح.
وأنت خبير: بأن ذلك أسوأ حالا مما تقدم; ضرورة أن البائع المنشئ للمعاملة، لا يكون قصده إلا بيع متاعه وأخذ ثمنه، لا بيع متاعه الصحيح، بل