مسألة في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له لو كان الخيار لأجنبي ومات، فهل ينتقل إلى وارثه; استنادا إلى إطلاق دليل الإرث، أو لا; نظرا إلى عدم انطباق أدلة الإرث عليه؟ فإن قوله: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) (1) إلى آخره لا ينطبق عليه لوجهين:
من جهة عدم صدق «النصيب» على إنشاء لا يؤثر للورثة شيئا، وليس حق الخيار الثابت للأجنبي، كحقه الثابت لغير الأجنبي، ولا كحق الشفعة والتحجير ونحوهما، بل إنه مجرد حق الحل لعقد غيره، وفي مثله لا يصدق عليه عرفا «أن له نصيبا».
ومن جهة عدم صدق «ما ترك» على ما لا أثر له بالنسبة إليهم، أو انصراف الدليل عنهما، ولا أقل من الشك في صدقه، والأصل عدمه.
وتوهم: أنه قد يكون للخيار أثر للورثة; وهو إعطاء شئ لهم لإعماله،