كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٤٨
والمقبض من السيف وقبضته محل يقبض; أي ما وقع في قبضتك... إلى غير ذلك من الاستعمالات.
وعلى ذلك: يكون معناه الحقيقي أخذ الشئ بقبضتك; أي كفك مقبوضة، مقابل كونها مبسوطة.
ولا يخفى: أن القبض والإقباض ليسا كالوجود والإيجاد; لأن الإقباض جعل الشئ في قبضة غيره، والقبض أخذه بقبضته، وهما غير متلازمين، فضلا عن أن يكونا واحدا حقيقة، ومختلفين اعتبارا.
فقد يقبض الشئ من دون إقباض من أحد، كما أنه قد يتحقق الإقباض من دون تحقق القبض، كما لو جعل شيئا في حال نوم الشخص في قبضته; إذ لا يتحقق منه الأخذ بقبضته، بل يقع فيها.
معنى القبض في المعاملات ثم لا يخفى: أن القبض في الموارد التي يكون له فيها حكم في المعاملات ونحوها، لم يستعمل بمعناه الحقيقي; لقيام القرينة العامة العقلائية فيها على التوسع، بل وقيام القرينة اللفظية عليه في كل مورد ورد فيه القبض بعنوانه موضوعا للحكم، حتى في بيع الصرف الذي فيه الدنانير والدراهم; ضرورة عدم اعتبار القبض بالمعنى الحقيقي اللغوي فيه، بل لا يعتبر الأخذ باليد أيضا.
فقوله (عليه السلام) في بعض روايات بيع الصرف: «يدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانير» (1) ليس المراد منهما إلا الأخذ والإعطاء عرفا، فلو وضعه عنده،

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، تهذيب الأحكام ٧: ٩٩ / ٤٢٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 2، الحديث 1.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست