نافيا لما يدعيه ولو باللزوم العرفي، لا العقلي، فلو ادعى عليه «أني أقرضتك كذا» يكفي أن يقول: «ما كانت ذمتي مشغولة لك في حال من الأحوال» فإن لازمه نفي الإقراض، فيصدق الإنكار ورد الدعوى.
بخلاف ما لو قال: «ليست ذمتي مشغولة لك» فإن عدم الاشتغال الفعلي، ليس ملزوما لعدم الإقراض، فلا تطابق.
ففي المقام: لو ادعى أن المبيع كان معيبا، لا بد من الحلف على نفيه، وأما الحلف على نفي استحقاق الرد والأرش فلا يكفي; لعدم التطابق بينهما.
إلا أن يقال: برجوع دعوى العيب عرفا إلى دعوى استحقاقهما، أو تضمنها لها كذلك; فإن تلك الدعوى لأجل إثبات الاستحقاق، فعليه يكون الحلف على نفيه مطابقا للدعوى بنحو الالتزام العرفي، وفيه كلام.
ومما ذكر يعلم: أنه لو ادعى العيب، فقال: «لا أدري» لم يتطابق الإثبات والنفي لا مطابقة، ولا التزاما، ولم يتوجه اليمين المذكور إليه، فلو حلف كذلك لم يكن فاصلا للخصومة، ولا موجبا لتوقف الدعوى موقتا، بل لا بد من رد الحلف على المدعي، أو الحكم على المدعى عليه بمجرد النكول، وكذا الحال في كل مورد من الدعاوي المتعلقة بالواقع.
نعم، قد يكون مدعيا لعلمه، كما لو ادعى البائع علم المشتري بالعيب، فلا بد من الحلف على عدمه، أو على عنوان يلزم منه عدمه.
اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات ثم إنه لا بد في الحلف أن يكون بنحو الجزم; أي متعلقا بقضية تصديقية جازمة، فلو كان مترددا فحلف جازما، لم يكن مثله فاصلا بحسب الواقع ولو حكم الحاكم أخذا بالظاهر، كما لو حلف كاذبا، أو موريا، أو أقام المدعي بينة