في جريان القاعدة في الكلي ثم إن القاعدة هل تجرى في الكلي، كما لو باع الحيوان الكلي الموصوف، فأقبض فردا منه، فتلف في زمان الخيار، أم لا؟
وجهان، أو جههما الثاني; اقتصارا فيما خالف القواعد على مورد النصوص.
ودعوى إطلاقها (1) في غير محلها، حتى في مثل رواية علي بن رباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام، فهو من ما ل البائع» (2) فإن الظاهر منها، أن المراد هو الحيوان المشترى، لا ما ينطبق عليه عنوان المبيع، أو الأعم منه ومما ينطبق.
ودعوى: أن المبيع الكلي إذا انطبق على الفرد، يصدق عليه «المبيع» فتشمله الروايات (3) كقوله (عليه السلام): «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له» (4) في غير محلها; ضرورة أن إطلاقه عليه أحيانا، يكون بتأول وتجوز.
وإلا فمن الضروري، أن العقد وقع على عنوان قابل للصدق على كثيرين، والأفراد الخارجية القابلة لانطباقه عليها، لا تكون مبيعا، والتسليم بعد العقد