وقوله (عليه السلام): «تقوم ما بين العيب والصحة، فيرد على المبتاع...» (1)، إلى غير ذلك (2).
صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل ثم إنه كما يصح الإسقاط بلفظ صريح، يصح بالمجاز المقبول عرفا، أو الكناية كذلك، كما هو الحال في مطلق العقود والإيقاعات.
ويصح بالفعل أيضا، بشرط كونه آلة عقلائية للإنشاء، كالإعطاء أو الأخذ في المعاطاة، قاصدا بهما إيقاع المعاملة، ومثل ما ورد في النص في طلاق الأخرس من «أخذ مقنعتها، ووضعها على رأسها، واعتزالها» (3) فإن ذلك فعل مناسب لإيقاع الطلاق.
بل لولا الدليل على اشتراط الطلاق بلفظ خاص، لصح إيقاعه بمثل هذا الفعل من غير الأخرس أيضا.
وأما الإنشاء بالألفاظ غير الدالة، وبالمجازات والكنايات غير المقبولة، كإيقاع البيع بلفظ النكاح أو الإجارة، فلا يصح وإن أقام القرينة على إرادته، كما لا يقع البيع بفعل غير دال، كإيقاعه بالعطسة والضحك.