وقد تصدى بعض المحشين لبيان مراده وتصحيحه (1)، بتفصيل خارج عن المقصود، وعن مسير الفقه، ولم يأت بشئ يدفع الإشكال الوارد عليه.
وهو أن مقتضى الأدلة إن كان التغريم بنحو الإطلاق; أي أعم من النقدين، فلا إشكال في كون ما أدى من غير النقدين، هو عين الأرش، لكن لا وجه إذن للحاجة إلى الرضا، بل للبائع دفعه من أي شئ أراد.
وإن كان مقتضاها التغريم من النقدين، كما هو كذلك لما تقدم، فلا إشكال في أن الأداء من غيرهما يحتاج إلى الرضا.
كما لا إشكال في أن المؤدى حينئذ، ليس نفس الأرش بحسب مقتضى الأدلة، بل يكون مما قام مقامه برضا الطرفين، وليس لازم كون الشئ بدلا عن شئ بالتراضي، أن تقع المعاوضة بينهما.
وإن شئت قلت: إن البدل هنا مقابل الأصل، كبدلية التيمم عن الوضوء والغسل، فالمؤدى من غير ما تقتضي الأدلة دفعه، ليس أرشا بدلالة هذه الأدلة، ومع ذلك لما كان للمشتري حق التغريم بالنقدين، فله الرضا بغيرهما بدلا منهما، من دون أن يرجع إلى المبادلة بينهما.
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد ثم إن القوم قد أتعبوا أنفسهم الزكية في تصوير الأرش المستوعب لجميع الثمن، فيما إذا كان العيب مقارنا للعقد، بعد تسالمهم على جوازه فيما لو عرض