كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
هذا الخيار وبلحاظه.
وبعبارة أخرى: لا بد وأن يكون الشرط عقلائيا، ويكفي فيه أن يترتب عليه الخيار، فلا دور، كما أن شرط الخيار صحيح، مع أن فيه أيضا هذا التوهم، هذا حال الخيار.
عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط وأما الأرش، فالظاهر عدم ثبوته فيما إذا كان الفعل متعذرا; لأجل عدم القدرة عليه، كما لو شرط عليه خياطة ثوب موجود، ولم يكن قادرا عليها، أو شرط إعطاء عين موجودة، كان عاجزا عن إعطائها، فإن الظاهر في هذا القسم، الرجوع إلى العوض إن كان الشرط ماليا; فإن الشرط في الماليات، يثبت به حق مالي على الطرف، والحكم الوضعي لا يتوقف على القدرة، فللشارط حق خياطة هذا الثوب، وإعطاء ذلك المال.
فمع تعذره، يرجع إلى العوض في مثل شرط الخياطة; أي العمل الذي له مالية، وإلي قيمة حقه; فيما إذا تعلق الشرط بإعطاء ما له قيمة، وكان موجودا، ولكن تعذر تسليمه; فإن للحق في مثله قيمة يصح الرجوع إليها، فلا مورد للأرش في أمثال الفرض.
وأما في غيره من سائر الشروط، ومنها شرط فعل لا يعتبر فيه الحق عقلا، أو عند العقلاء، كما لو شرط إعطاء عين كانت معدومة، أو خياطة ثوب كذلك، فهل يثبت فيها الأرش، أم ليس له إلا الخيار؟
قد يقال: بثبوت الأرش، وأنه على القاعدة; بدعوى أن الشرط وإن لم يقع بإزائه العوض في مقام الإنشاء، إلا أنه يقابل به في عالم اللب; فإن له قسطا من الثمن، ومقتضى هذه المقابلة، جواز الفسخ، وجواز الأرش.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست