كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٥١
بأن يقول: لا بد من جعله في كفه، وجعله مقبوضا، فاعتبار الأخذ باليد أو الجارحة، واضح الإشكال والفساد.
وعلى ذلك: فلا بد من الحمل على ما يناسب المعنى العرفي والاعتبار العقلائي، وليس في اعتبارهم في القبض والتسليم والتحويل وما شابه ذلك، إلا معنى واحد.
والأنسب بالمعنى الحقيقي بحسب العرف وموارد الاستعمال، هو الاستيلاء والاستبداد به، من غير حاجة إلى ضم التصرف الخارجي; لأن الاستعمال الشائع في القبضة والقبض والمقبوض ونحوها، هو الأخذ بما يعم الاستيلاء والأخذ باليد، كقوله تعالي: (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) (1) وكقولهم:
«الملك في قبضة فلان».
فكما أن عنوان القبض والتسلم والتحويل، صادق في غير المنقول بنفس الاستيلاء الحاصل بالتخلية، وجعله تحت يده يفعل به ما يشاء، كذلك صادق في المنقول كائنا ما كان، وفي أي مورد أخذ عنوانه موضوعا للحكم.
كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع نعم، يمكن أن يقال: إن القبض الموجب لرفع الضمان، يحصل بمجرد ما ذكر، ولو لم يكن القابض راضيا، بل مع إظهار الكراهة، وفي غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال، ومع الرضا أيضا.
وقد يقال: بعدم كفاية الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه; تمسكا برواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل اشترى

1 - الزمر (39): 67.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست