المبيع إلى الثمن (1).
وقد عرفت: ورود الرواية الموثقة من طرقنا (2)، وكذا الرواية الواردة في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من طرقنا (3)، المشتملة على بيع ما لم يضمن، وإن كان في طريقها ضعف (4).
واحتمال كون أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والي مكة بالنهي عن المذكورات، من مختصات أهل مكة مقطوع البطلان، كاحتمال كون تلك النواهي من الأحكام السلطانية، لا الشرعية.
مع أن الحكم التنزيهي السلطاني بعيد في نفسه، مضافا إلى أن أحكامه السلطانية، نافذة في الأمة إلى الأبد.
شمول النهي لجميع أسباب النقل ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة، ثبوت الحكم لكل ما انتقل إليه ولم يقبضه، سواء انتقل بالبيع، أو بغيره من المعاوضات.
بل وبغيرها كالإرث والصداق; فإن النهي عن بيع ما لم يقبض شامل للجميع، وإن احتمل انصرافه إلى المضمونات قبل القبض، ويستأنس له بما في رواية مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من النهي عن بيع ما لم يضمن، وبما في ذيل موثقة