في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل ولو خرجت العين بعقد لازم أو جائز، فإن كان النقل قبل تعذر الشرط وتحقق الخيار، فلا إشكال في صحته، سواء قلنا: بأن الخيار متعلق بالعين، أو بالعقد; لكون الملك قبل تعلقه طلقا، والسلطنة مطلقة تامة.
وقد يقال: إن مبادئ الخيار لما كانت موجودة، فلا محالة يكون العقد متزلزلا، فيأتي احتمال البطلان وسائر الاحتمالات.
وبالجملة: إن الخيار المنفصل عن العقد مع حصول مبادئه من حال العقد كالخيار المتصل (1).
وفيه ما لا يخفى:
أما أولا: فلأن مبادئ الخيار، لا توجب تزلزل العقد، بل ما هو الموجب نفس الخيار.
وثانيا: أن الشرط لا يعقل أن يكون من مبادئ الخيار; فإن مبدئيته بلا واسطة لا معنى لها.
ومع الوسط بأن يكون مبدأ لتخلفه، لا يعقل كما هو واضح; لامتناع مبدئية الشئ لعدمه، أو لتخلفه.
وبمعنى الدخالة البعيدة لثبوته; بأن يقال: لولا الشرط لما تحقق التخلف، ولولا ذلك لما تحقق الخيار، فمضافا إلى بطلان إطلاق «المبدأ» عليه، لا يختص بالشرط، بل يكون العقد أيضا دخيلا بهذا المعنى; إذ لولاه لما تحقق الشرط، ولا التخلف، ولا الخيار، فيسقط التفصيل بين خيار التفليس وخيار الشرط، كما قال