«أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدكم الرقبة، ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد؟!...» (1) إلى أخرها، وقريب منها ما عن طرق العامة في القضية (2).
ومقتضى بعض الروايات، أن مخالفة الكتاب هي الموجبة للبطلان، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل، فلا يجوز» (3).
مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط ثم اعلم: أن مقتضى الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب، أن المخالفة له مانعة عن صحة الشرط، وأن البطلان لأجل مزاحمة الكتاب، لا لاعتبار عدم كونه مخالفا له.
ويؤكد ذلك قوله في صحيحة محمد بن قيس: «إن شرط الله قبل شرطكم» (4).