مسألة في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار حكي عن العلامة (رحمه الله) في «التذكرة»: أن من أحكام الخيار، أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع; قضية للخيار (1) انتهى.
أقول: أما على القول الحق; من تعلق الحق بالعقد، فلا ينبغي التأمل في لزوم تسليم كل ما ل الغير إلى مالكه; لحرمة حبس ما ل الغير لو طالبه، ولقاعدة السلطنة، وللحكم العقلائي من لزوم التسليم.
ولا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل: من أن العقد بجميع مداليله المطابقية والالتزامية، تحت يد ذي الخيار، فلا يجب عليه التسليم، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد (2).
ضرورة أن لزوم التسليم، ليس من مداليل العقد; لا مطابقة، ولا التزاما، بل