مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تأجيل الثمن الحال - بل مطلق الدين - بأزيد منه; فإنه ربا محرم، وكذا لو كان القرض إلى أجل، فزاد فيه مقابل زيادة عينية أو حكمية; لأنه من الربا عرفا، ولا يحلل الربا بالتخلص عنه بالحيلة; بأن يصالحه في مقابل الإمهال بشئ، أو بغير ذلك.
ومن تأمل في الآيات (1) والروايات (2) الواردة في باب الربا - هذا السحت الذي يستجلب من المفاسد والمشاكل ما لا يحصى، ولقد عده الله تعالي في كتابه من الظلم فقال: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (3) وما ورد في الروايات من التشديد عليه، وأن الدرهم منه كذا وكذا (4) - لعلم أنه لا يحل ولا يجوز; بالتخلص منه بتغيير العبارة أو العنوان، مع بقاء واقع الربا بحاله.