وفيه: مضافا إلى ابتنائه على بناءين فاسدين; فإن ثبوت الخيار بقول مطلق - حتى مع عدم إمكان إعماله، وعدم تحقق موضوعه - ممنوع، بل فرض فاسد، كما أن اختصاص البدل بالتلف القهري فاسد، ولا أظن التزام القائل به، فكيف يلتزم بعدم البدل وعدم الخيار، لو أتلف العين عصيانا واختيارا؟!
أن الفرض الثالث على فرض صحة البناءين، هو المتعين، ولا يلزم منه تحديد الصحة، بل يمكن عروض الانفساخ القهري للعقد، فيكون العقد متحققا إلي زمان الخيار، ومنفيا حاله، كالوقف المنقطع الآخر.
وكيف كان: لا إشكال في جواز التصرف ونفوذه، وأن الخيار يتحقق في ظرفه، ويرجع بعد الفسخ إلى بدله، إلا أن يجعل الخيار على وجه لا يتحقق عند عدم المبيع، فيكون التصرف معدما للموضوع قبل حصول الخيار، وهو أيضا جائز، نعم، يبقى الكلام في التصرفات الاعتبارية في الفرض الأخير، وتزاحمها مع إعمال الخيار، والبحث عنها غير مهم.
هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟
ثم على القول: بالمنع من التصرف المنافي للخيار، هل يجوز التصرف الذي ليس بنفسه منافيا، لكن يحتمل أن يترتب عليه ما يوجب ذلك، كالتصرف الذي يحتمل ترتب تلف العين عليه، وكوطء الجارية المحتمل أن يترتب عليه الاستيلاد، بناء على كونه موجبا لعدم جواز الرد؟
وجهان، أوجههما عدم الجواز; لأن مبنى هذا الحكم تعلق حق الغير بالعين، فما هو الجائز من التصرفات فيها، هو التصرف الذي لا تترتب عليه المزاحمة، ومع الاحتمال لا بد من الإحراز.