وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل ثم إنه ظهر مما قدمناه في مفاد دليل الشرط (1)، أن الظاهر منه وجوب العمل به فيما كان متعلقا بالعمل، ولا سيما وأن لزوم العمل بالشرط عقلائي، ولا يحمل العقلاء ما ورد من الشارع إلا على ما هو المعهود عندهم.
فما قيل أو ربما يقال: من عدم دلالته على الوجوب; إما لأن الجملة خبرية لا إنشائية (2)، أو لأن الجمل الخبرية ولو في مقام الإنشاء، لا تدل على الوجوب (3).
أو أن القرينة قائمة على أن الحكم من الأخلاقيات; وهي كون الموضوع «المؤمنون» لعدم الوجه لاختصاصه بهم (4).
أو لاحتمال كونه كناية عن الصحة والنفوذ، أو اللزوم الوضعي (5).
أو لأن الحمل على الحكم الإلزامي، موجب للتخصيص الكثير المستهجن (6)... إلى غير ذلك، مما يدفعه الظهور العقلائي فيما ذكرناه.
والحمل على الخبرية يوجب الكذب، وخلاف الواقع في المستثنى والمستثنى منه; ضرورة أن المخالفة لهما كثيرة جدا.
والجمل الإخبارية أبلغ في إفادة الوجوب من الأوامر، كما قرر في