مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له ومن أحكام الخيار: كون المبيع في ضمان من لاخيار له في الجملة، حتى على القول: بالتملك بالعقد (1).
ولا يخفى: أن دعوى الإجماع (2) أو الشهرة (3) المعتمدة في هذه المسألة في غير محلها، بعد كونها اجتهادية، يمكن اتكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان.
فدعوى: أن قولهم: «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» قاعدة لا خلاف فيها (4) - على فرض صحتها - لا تفيد شيئا، مضافا إلى المناقشة في صحتها.