مما يستفاد لزومه أو جوازه من الأدلة الشرعية.
ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة ثم إن جواز الإلزام ووجوب العمل، من أحكام الشروط مطلقا، سواء كانت في ضمن العقد اللازم أو الجائز، بناء على ما تقدم; من أن الشرط مستقل في الجعل وإن وقع في ضمن العقد (1)، فهو واجب العمل حتى ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أن للطرف حل العقد، وبه ينتفي الشرط.
وأما بناء على ما قيل: من أن الشروط قيود للعقود، أو للمعقود عليه (2)، أو أن المعاملة المشتملة على الشرط، ليست إلا معاملة واحدة خاصة، كما قيل (3)، فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة; فإن الشرط يكون تبعا له في الجواز واللزوم.
فما وقع من بعض السادة; من الجمع بين الوجوب ما دام العقد باقيا، وبين وحدة المعاملة (4) كأنه في غير محله، هذا بالنسبة إلى حكم الشرط.
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم وأما التخلف الموجب للخيار، فهو إنما يثبت، فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم والأغراض بحسب اللب، وإن لم يكن قيدا بوجه من الوجوه،